الشيخ محمد تقي التستري
119
النجعة في شرح اللمعة
وذهب الإسكافيّ إلى تمام المهر بناء على أصله من كون الخلوة التامّة موجبة لجميع المهر . ( وان كان بعد الدخول فالمسمّى ويرجع على المدلَّس ) ( 1 ) روى الكافي ( في خبره 9 من باب مدلَّسته ، 67 من نكاحه ) « عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن البرصاء ؟ فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها وأنّ المهر على الذي زوّجها وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلَّسها ، ولو أنّ رجلا تزوّج امرأة وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها » . و « عن داود بن سرحان والحلبيّ جميعا » عن الصّادق عليه السّلام في رجل ولَّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلَّست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء » . وفي 14 « عن أبي عبيدة ، عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها فقال : إذا دلَّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة ، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزّوج المهر من وليّها الذي كان دلَّسها فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه ، وتردّ إلى أهلها ، قال : وإن أصاب الزّوج شيئا ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له - الخبر » . وفي 15 « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المرأة تلد من الزّنا - إلى - فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلَّس عليه كان له ذلك على وليّها ، وكان الصّداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها - الخبر » . وفي 17 منه « عن الحسن بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام في خبر القرناء